مادة madda
FR

ف 1طلب المراجعة للخاضع للرسم أو الضريبة أن يطلب داخل أجل شهرين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ إلى الآمر بالصرف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو في تصريح مراجعة الرسم أو الضريبة المفروضة عليه إذا رأى أن في الأمر خطأ ماديا أو تكرارا أو سوء تفسير للنصوص.

ف 2ويجب أن يتضمن طلب المراجعة طبيعة الضريبة أو الرسم المفروض وسنة فرضه ورقم القيد المدرج فيه والأسباب الداعية إلى تقديم طلب المراجعة، وتدرج طلبات المراجعة في سجل خاص.

ف 3ويجب أن تصل طلبات المراجعة إلى الآمر بالصرف داخل الأجل المضروب لذلك وإلا اعتبرت غير مقبولة، وبعد التحقيق يبلغ الآمر بالصرف مقرره إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم طلب المراجعة. ويعتبر عدم صدور مقرر داخل هذا الأجل بمثابة رفض لطلب المراجعة.

ف 4وإذا رفض الخاضع للرسم أو الضريبة المقرر الذي اتخذه الآمر بالصرف يكون له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة ذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم مقرر الآمر بالصرف أو من تاريخ اعتبار طلب المراجعة مرفوضا إن لم يصدر عن الآمر بالصرف مقرر صريح، وهذا الطعن لا يحول دون تحصيل المبالغ المسجلة في الأمر بالتحصيل.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة