مادة madda
FR
الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل السابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 15

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1إجراءات التصحيح في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها أو إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يبلغ المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مبلغ الرسم أو الضريبة الذي يعتزم فرضه.

ف 2وللخاضع للرسم أو الضريبة أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء بالإثباتات اللازمة إن اقتضى الحال ذلك.

ف 3وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع في الأمر إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.

ف 4وإذا وقع الإدلاء بملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك ورأى المأمور المشار إليه أعلاه أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الرسم أو الضريبة بصورة تلقائية باعتبار الأساس الذي يرى من الواجب اعتماده وبلغ ذلك إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مع إخباره بأن له أن يطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13التبليغ السابق والنزاعات يقوم المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض بفحص الإقرارات سواء قبل وضع الأمر بالتحصيل أو بعد القيام بذلك.
  2. المادة 14لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب.
  3. المادة 15إجراءات التصحيح في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها أو إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار ا
فهرس النص كاملا · 211 مادة