مادةmadda
FR
الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل السابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 14

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب.

  1. 1-تحدث الإدارة لجانا تابعة للعمالات أو الأقاليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.

ف 2وتنظر كل لجنة في المطالبات التي يقدمها الخاضعون للرسم أو الضريبة التي يوجد مقر سكناهم الرئيسي أو المقر الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.

ف 3وتبت كل لجنة في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

  1. 2-تضم كل لجنة:
  2. –قاضي، رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، رئيسا؛
  3. –موظفين من المصلحة المحلية لربط الضرائب والرسوم التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني يعينان من طرف وزير الداخلية ويتوفران على الأقل على رتبة متصرف مساعد؛
  4. –موظف من مصالح مديرية الضرائب التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني، يعين من طرف وزير المالية ويتوفر على الأقل على رتبة مفتش للضرائب؛
  5. –أربعة ممثلين للخاضعين للرسوم أو الضرائب يعينون بنفس الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة.

ف 4وللأعضاء الثمانية صوت تداولي، فإن تعادلت الأصوات رجح الجائب الذي ينتمي إليه الرئيس.

  1. 3-يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع الأنشطة التجارية والصناعية أو الحرفية أو المهن الحرة أو من بين الخاضعين للرسوم والضرائب موضوع الطعن.

ف 5يباشر تعيين الممثلين المشار إليهم أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجنة.

  1. 4-وتعقد اللجنة العدد اللازم من الجلسات باستدعاء من رئيسها كلما تطلب الأمر ذلك.

ف 6يعين عامل العمالة أو الإقليم موظفا يتوفر على الأقل على رتبة متصرف مساعد كمقرر للجنة ويحضر الجلسات وله صوت استشاري.

ف 7يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر موظفين أو غير موظفين التي تعينهم يكون لهما صوت استشاري.

ف 8تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أوهما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.

ف 9تصدر اللجنة مقرراتها داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم.

ف 10ويجب أن تكون مقررات اللجان مفصلة ومسببة، ويبلغها الرئيس إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.

ف 11يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أو الرسم أمام المحاكم داخل 30 يوم لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على إثر مقرر صادر عن اللجنة المذكورة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الآمر بالصرف باعتبار الأساس الذي قام بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.

ف 12ويمكن للآمر بالصرف أن ينازع أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب إذا تبين له أن مقررات هذه الأخيرة لا ترتكز على أساس صحيح.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13التبليغ السابق والنزاعات يقوم المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض بفحص الإقرارات سواء قبل وضع الأمر بالتحصيل أو بعد القيام بذلك.
  2. المادة 14لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب.
  3. المادة 15إجراءات التصحيح في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها أو إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار ا
فهرس النص كاملا · 211 مادة