الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل التاسع: الجزاءات
المادة 17
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يعاقب على عدم الإدلاء بالإقرار بأداء ضعف مبلغ الرسم أو الضريبة المستحقة.
ف 2وفي حالة تأخير الإدلاء بالإقرار عن الميعاد المحدد له تضاف إلى مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق علاوة قدرها 25 % وتزاد على ذلك علاوة قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.
ف 3وإذا ثبت نقصان في الإقرار أضيفت إلى المبالغ المستحقة غير المدفوعة علاوة لا تقل عن 50 % ولا تجاوز 100%.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الفصل التاسع: الجزاءات
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يعاقب على عدم الإدلاء بالإقرار بأداء ضعف مبلغ الرسم أو الضريبة المستحقة.
- المادة 18يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 درهم كل خاضع للرسم أو الضريبة رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء المنصوص عليها في هذا القانون أو أدلى بإقرارات غير صحيحة.
- المادة 19يعاقب على الامتناع من الاطلاع على المستندات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بغرامة ضريبية من 100 إلى 500 درهم وبتلجئة مالية قدرها 10 دراهم عن كل يوم تأخ
- المادة 20إذا لم يتم أداء أو دفع الضرائب والرسوم المستحقة داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون عوقب المخالف بأداء علاوة قدرها 25% يوم من المبالغ المستحقة وغرامة قدرها
- المادة 21يعاقب بغرامة ضريبية من 50 إلى 500 درهم على عدم الإدلاء بالرخص التي تسلمها الإدارة المحلية متى طلب ذلك المأمورون المحليون الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض.