مادةmadda
FR
الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل السابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 13

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1التبليغ السابق والنزاعات يقوم المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض بفحص الإقرارات سواء قبل وضع الأمر بالتحصيل أو بعد القيام بذلك.

  1. 1-إذا لاحظ المأمور ما يستوجب القيام بتصحيح مبلغ الضرائب أو الرسوم المفروضة من قبل إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الخاضع للرسم وإما بصورة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته ومبلغه بالتفصيل ويدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
  2. 2-وإذا تلقى المأمور المشار إليه أعلاه ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، وجب عليه أن يقوم، خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغ الخاضع للرسم أسباب رفضه الجزئي أو الكلي ومبلغ الضريبة أو الرسم الذي يرى من الواجب اعتماده مع إخباره بأن هذا المبلغ سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا أمام اللجنة المسماة: لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
  3. 3-يقدم الخاضع للرسم أو الضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المشار إليها أعلاه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ التبليغ الصادر عن المأمور المشار إليه أعلاه.

ف 2ويعد عدم تقديم الطعن داخل الآجال المشار إليها أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر الآمر بالصرف.

  1. 4-يجب على اللجنة عندما يرفع إليها الطعن من قبل الملزم أن تقوم بإخبار الأمر بالصرف المعنى بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه بنسخة من العريضة المرفوعة إليها وإن تطلب منه تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع.

ف 3وفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب يعتبر قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة.

ف 4وتخبر اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.

  1. 5-تحرر في الحال الأوامر بتحصيل المستحقات الإضافية والغرامات المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة:
  2. –عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقرر في البنود 1 ، 2 و 3 أعلاه؛
  3. –بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطريفين خلال إجراءات التصحيح؛
  4. –عقب صدور المقرر النهائي للجنة.
  5. 6-تعتبر مسطرة التصحيح لاغية:
  6. –في حالة عدم توجيه طلب المراجعة إلى الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه؛
  7. –في حالة عدم تبليغ جواب الآمر بالصرف عن ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة في الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13التبليغ السابق والنزاعات يقوم المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض بفحص الإقرارات سواء قبل وضع الأمر بالتحصيل أو بعد القيام بذلك.
  2. المادة 14لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب.
  3. المادة 15إجراءات التصحيح في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها أو إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار ا
فهرس النص كاملا · 211 مادة