مادةmadda
FR
الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل السادس: فرض الضريبة أو الرسم المستحق بصورة تلقائية

المادة 12

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1إذا لم يقدم الخاضع للضريبة أو الرسم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون أو قدم إقرارا غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لربط الضريبة واستيفائها، طلب منه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أن يودع أو يتمم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.

ف 2وإذا لم يقم الخاضع للضريبة أو الرسم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة أو الرسم تلقائيا باعتبارها إذا لم يودع أو يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الرسالة المتضمنة إخباره بذلك.

ف 3ولا يمكن أن ينازع في مبلغ الضريبة أو الرسم المفروضة بهذه الطريقة ولا في العلاوات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المقررة في المادة 16 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة