الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل الأول: بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
المادة 2
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي:
- –رسم النظافة؛
- –الضريبة على الملاهي؛
- –الضريبة على عمليات البناء؛
- –الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
- –الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي؛
- –الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة؛
- –الرسم المترتب على إتلاف الطرق؛
- –رسم تصديق الإمضاء؛
- –الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله؛
- –الضريبة على محال بيع المشروبات؛
- –الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
- –الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتميترا مكعبا؛
- –الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين؛
- –الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية؛
- –الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور؛
- –الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة؛
- –الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
- –الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر؛
- –الرسم المفروض على رخصة الصيد البري؛
- –الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي؛
- –الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر؛
- –الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر؛
- –الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة؛
- –رسم المحجز؛
- –الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛
- –رسوم الحالة المدنية؛
- –الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك؛
- –الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة؛
- –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء؛
- –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- –مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها؛
- –الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين؛
- –الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الفصل الأول: بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يسمح للجماعات المحلية وهيئاتها بتحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على عوائد أملاكها وممتلكاتها وأجور الخدمات التي تقوم بأدائها.
- المادة 2الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي:
- المادة 3استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها:
- المادة 4الرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم هي:
- المادة 5تأخذ المجموعة الحضرية بدلا من الجماعات المعنية: