الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل الأول: بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
المادة 3
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها:
- –الضريبة على عمليات البناء؛
- –الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
- –الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي؛
- –الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة؛
- –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء؛
- –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.
ف 2II- العمالات والأقاليم
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الفصل الأول: بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يسمح للجماعات المحلية وهيئاتها بتحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على عوائد أملاكها وممتلكاتها وأجور الخدمات التي تقوم بأدائها.
- المادة 2الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي:
- المادة 3استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها:
- المادة 4الرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم هي:
- المادة 5تأخذ المجموعة الحضرية بدلا من الجماعات المعنية: