مادةmadda
FR
الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل الأول: بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

المادة 3

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها:

  1. –الضريبة على عمليات البناء؛
  2. –الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
  3. –الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي؛
  4. –الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة؛
  5. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء؛
  6. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
  7. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.

ف 2II- العمالات والأقاليم

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الفصل الأول: بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يسمح للجماعات المحلية وهيئاتها بتحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على عوائد أملاكها وممتلكاتها وأجور الخدمات التي تقوم بأدائها.
  2. المادة 2الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي:
  3. المادة 3استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها:
  4. المادة 4الرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم هي:
  5. المادة 5تأخذ المجموعة الحضرية بدلا من الجماعات المعنية:
فهرس النص كاملا · 211 مادة