الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الحادي والعشرون: الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
المادة 124
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يجب أن يحتفظ بالوثائق التي تمكن من إعادة النظر في حساب الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، وذلك طوال سنة تبتدئ من تاريخ الإشارة المتعلقة بآخر عميل ورد اسمه فيها.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الحادي والعشرون: الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
المادة 119 – المادة 125- المادة 119يستوفى الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية سواء كانت مملوكة لأشخاص معنوية أو لأشخاص طبيعيين ويضاف إلى أجرة الغرفة ومبلغ رسم النهوض بالسياحة.
- المادة 120يستحق الرسم عن كل ليلة قضاها شخص بإحدى المؤسسات السياحية المشار إليها أعلاه، وذلك في حدود الأسعار القصوى التالية:
- المادة 121يعفى من الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية الأطفال الذين يكون عمرهم دون 10 سنوات.
- المادة 122يكون مستغلو المؤسسات السياحية المشار إليها في المادة 119 أعلاه (الملاك أو المديرون أو المسيرون) مسؤولين عن استيفاء الرسم على الإقامة من العملاء.
- المادة 123يدفع مستغلو المؤسسات السياحية من ملاك أو مديرين أو مسيرين إلى محاسب الجماعة التي يوجد بها موقع المؤسسة داخل العشرين يوما الأولى من كل ربع سنة حصيلة الرسم التي ا
- المادة 124يجب أن يحتفظ بالوثائق التي تمكن من إعادة النظر في حساب الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، وذلك طوال سنة تبتدئ من تاريخ الإشارة المتعلقة بآخر عميل و
- المادة 125في حالة الانقطاع عن مزاولة نشاط المؤسسة السياحية أو تحويلها من مكان إلى آخر أو بيعها يجب أداء الرسم خلال العشرين يوماً التي تلي الانقطاع عن مزاولة النشاط أو تحو