الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
المادة 72
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
كل مخالفة للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تضاف إلى مبلغ الرسم المستحق، وتكون الغرامة:
- –ثلاثة أمثال الرسم في حالة عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص داخل الأجل المضروب لذلك؛
- –ضعف الرسم في حالة الإدلاء بإقرار غير صحيح من حيث نوع العربة المستحق الرسم عليها أو صنفها.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
المادة 68 – المادة 72- المادة 68علاوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المسافرين على الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذل
- المادة 69يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة:
- المادة 70يحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
- المادة 71يجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة
- المادة 72كل مخالفة للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تضاف إلى مبلغ الرسم المستحق، وتكون الغرامة: