الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
المادة 71
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل في الحالة المشار إليها بالفقرة 1 من المادة 69 أعلاه أو مكان استغلال العربة في الحالة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الشروع في استخدام العربة.
ف 2ويترتب على الإدلاء بهذا الإقرار تسليم بطاقة للوقوف تتضمن بيان:
- –نوع العربة؛
- –رقم تسجيلها؛
- –عدد مقاعدها؛
- –الجماعة التي تقف فيها بانتظام؛
- –صنف العربة.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
المادة 68 – المادة 72- المادة 68علاوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المسافرين على الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذل
- المادة 69يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة:
- المادة 70يحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
- المادة 71يجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة
- المادة 72كل مخالفة للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تضاف إلى مبلغ الرسم المستحق، وتكون الغرامة: