مادة madda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

المادة 70

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:

  1. 1-سيارات الأجرة من الصنف الثاني..............................................100 درهم
  2. 2-سيارات الأجرة من الصنف الأول...............................................200 درهم
  3. 3-حافلات النقل العام من الصنف ج...............................................300 درهم
  4. 4-حافلات النقل العام من الصنف ب..............................................400 درهم
  5. 5-حافلات النقل العام من الصنف أ................................................500 درهم
  6. 6-سيارات الإيجار....................................................................200 درهم
  7. 7-حافلات الإيجار من السلسلة ت - ل - س......................................300 درهم
  8. 8-حافلات الإيجار من السلسلة الثانية - ت........................................400 درهم
  9. 9-حافلات الإيجار من السلسلة الأولى - ت......................................500 درهم

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

المادة 68 – المادة 72
  1. المادة 68علاوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المسافرين على الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذل
  2. المادة 69يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة:
  3. المادة 70يحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
  4. المادة 71يجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة
  5. المادة 72كل مخالفة للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تضاف إلى مبلغ الرسم المستحق، وتكون الغرامة:
فهرس النص كاملا · 211 مادة