الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
المادة 70
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
- 1-سيارات الأجرة من الصنف الثاني..............................................100 درهم
- 2-سيارات الأجرة من الصنف الأول...............................................200 درهم
- 3-حافلات النقل العام من الصنف ج...............................................300 درهم
- 4-حافلات النقل العام من الصنف ب..............................................400 درهم
- 5-حافلات النقل العام من الصنف أ................................................500 درهم
- 6-سيارات الإيجار....................................................................200 درهم
- 7-حافلات الإيجار من السلسلة ت - ل - س......................................300 درهم
- 8-حافلات الإيجار من السلسلة الثانية - ت........................................400 درهم
- 9-حافلات الإيجار من السلسلة الأولى - ت......................................500 درهم
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
المادة 68 – المادة 72- المادة 68علاوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المسافرين على الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذل
- المادة 69يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة:
- المادة 70يحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
- المادة 71يجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة
- المادة 72كل مخالفة للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تضاف إلى مبلغ الرسم المستحق، وتكون الغرامة: