الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني والعشرون: الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور
المادة 129
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد السعر الأقصى للرسم بنسبة 15 % من ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني والعشرون: الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور
المادة 126 – المادة 130- المادة 126يفرض الرسم الذي تخضع له تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور على ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.
- المادة 127يستحق الرسم المشار إليه أعلاه:
- المادة 128تعفى من الرسم المنصوص عليه أعلاه المهرجانات الرياضية التي تستفيد من ريعها المشاريع الاجتماعية المعترف بأنها ذات منفعة عامة أو غيرها من المؤسسات العامة أو مشاريع
- المادة 129يحدد السعر الأقصى للرسم بنسبة 15 % من ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.
- المادة 130يؤدى الرسم وفق الشروط التالية للجماعة التابع لها موقع المنشآت الرياضية والمسابح الخاصة: