الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني والعشرون: الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور
المادة 128
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
تعفى من الرسم المنصوص عليه أعلاه المهرجانات الرياضية التي تستفيد من ريعها المشاريع الاجتماعية المعترف بأنها ذات منفعة عامة أو غيرها من المؤسسات العامة أو مشاريع الإسعاف والبر الخاصة الخاضعة لمراقبة الإدارة عملا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمراقبة مشاريع الإسعاف والبر الخاصة التي تنتفع بإعانة مالية من الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني والعشرون: الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور
المادة 126 – المادة 130- المادة 126يفرض الرسم الذي تخضع له تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور على ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.
- المادة 127يستحق الرسم المشار إليه أعلاه:
- المادة 128تعفى من الرسم المنصوص عليه أعلاه المهرجانات الرياضية التي تستفيد من ريعها المشاريع الاجتماعية المعترف بأنها ذات منفعة عامة أو غيرها من المؤسسات العامة أو مشاريع
- المادة 129يحدد السعر الأقصى للرسم بنسبة 15 % من ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.
- المادة 130يؤدى الرسم وفق الشروط التالية للجماعة التابع لها موقع المنشآت الرياضية والمسابح الخاصة: