مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السادس والعشرون: الرسم المفروض على رخص الصيد البري

المادة 149

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكل إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري.

طريقة الإحالةالمادة 149 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس والعشرون: الرسم المفروض على رخص الصيد البري

المادة 147 – المادة 151
  1. المادة 147يستحق الرسم على رخص الصيد البري حين تسليم الرخصة، ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة.
  2. المادة 148يحدد مبلغ الرسم في 600 درهما سنويا.
  3. المادة 149تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكل إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري.
  4. المادة 150يثبت أداء الرسم يوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 149 أعلاه.
  5. المادة 151ابتداء من تاريخ دخول الرسم المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ، فان الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري لا تعتبر صالحة بعد التاريخ المذكور إلا إذا كان موضوع
فهرس النص كاملا · 211 مادة