الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
المادة 208
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يقدم الملزم البيان إلى إدارة الجماعة المحلية التي تستنتج على ترابها مواد المقالع.
ف 2ويجب على الإقرار الذي يوضع قبل فاتح أبريل من كل سنة أن يبين عدد الأمتار المكعبة لكل صنف من أصناف المواد المستخرجة في السنة السابقة.
ف 3ويوضع الإقرار حسب نظام تقرره إدارة الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة 208 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
المادة 205 – المادة 210- المادة 205يفرض رسم سنوي على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة في تراب كل جماعة.
- المادة 206يستحق الرسم الذي يفرض على المستغل المرخص له كيفما كان نوع نظام ملكية المقلع.
- المادة 207يحدد سعر الرسم كما يلي:
- المادة 208يقدم الملزم البيان إلى إدارة الجماعة المحلية التي تستنتج على ترابها مواد المقالع.
- المادة 209يستحق الرسم السنوي على أساس العناصر الموجودة بالإقرار.
- المادة 210يعاقب عدم تقديم الإقرار المضمن في المادة 208 أعلاه بجزاء قدره 3 مرات واجب الرسم المستحق.