مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

المادة 210

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يعاقب عدم تقديم الإقرار المضمن في المادة 208 أعلاه بجزاء قدره 3 مرات واجب الرسم المستحق.

ف 2إذا وضع الإقرار خارج المدة المقررة، تطبق زيادة 25 % بالنسبة لقدر الرسم المستحق.

ف 3يعاقب النقص في الإقرار بزيادة قدرها 50 %.

طريقة الإحالةالمادة 210 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

المادة 205 – المادة 210
  1. المادة 205يفرض رسم سنوي على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة في تراب كل جماعة.
  2. المادة 206يستحق الرسم الذي يفرض على المستغل المرخص له كيفما كان نوع نظام ملكية المقلع.
  3. المادة 207يحدد سعر الرسم كما يلي:
  4. المادة 208يقدم الملزم البيان إلى إدارة الجماعة المحلية التي تستنتج على ترابها مواد المقالع.
  5. المادة 209يستحق الرسم السنوي على أساس العناصر الموجودة بالإقرار.
  6. المادة 210يعاقب عدم تقديم الإقرار المضمن في المادة 208 أعلاه بجزاء قدره 3 مرات واجب الرسم المستحق.
فهرس النص كاملا · 211 مادة