الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
المادة 207
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد سعر الرسم كما يلي:
- –بالنسبة للصخور الصالحة للتزيين والتجميل، فينادينيت والغاسول حجريمان، مرجان، سفير: 20 درهما لكل متر مكعب مستخرج؛
- –بالنسبة لأنواع الرخام، 15 درهما لكل متر مكعب مستخرج؛
- –بالنسبة لمستخرج الصخور المستعملة للبناء (حجر، رمل، جبص، تراب مختلط): 3 دراهم لكل متر مكعب مستخرج؛
- –بالنسبة للصخور المستعملة لأغراض صناعية، الكلص، الصلصال، البزولان: 3 دراهم لكل متر مكعب.
طريقة الإحالةالمادة 207 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
المادة 205 – المادة 210- المادة 205يفرض رسم سنوي على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة في تراب كل جماعة.
- المادة 206يستحق الرسم الذي يفرض على المستغل المرخص له كيفما كان نوع نظام ملكية المقلع.
- المادة 207يحدد سعر الرسم كما يلي:
- المادة 208يقدم الملزم البيان إلى إدارة الجماعة المحلية التي تستنتج على ترابها مواد المقالع.
- المادة 209يستحق الرسم السنوي على أساس العناصر الموجودة بالإقرار.
- المادة 210يعاقب عدم تقديم الإقرار المضمن في المادة 208 أعلاه بجزاء قدره 3 مرات واجب الرسم المستحق.