مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

المادة 207

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يحدد سعر الرسم كما يلي:

  1. –بالنسبة للصخور الصالحة للتزيين والتجميل، فينادينيت والغاسول حجريمان، مرجان، سفير: 20 درهما لكل متر مكعب مستخرج؛
  2. –بالنسبة لأنواع الرخام، 15 درهما لكل متر مكعب مستخرج؛
  3. –بالنسبة لمستخرج الصخور المستعملة للبناء (حجر، رمل، جبص، تراب مختلط): 3 دراهم لكل متر مكعب مستخرج؛
  4. –بالنسبة للصخور المستعملة لأغراض صناعية، الكلص، الصلصال، البزولان: 3 دراهم لكل متر مكعب.

طريقة الإحالةالمادة 207 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع والثلاثون: الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

المادة 205 – المادة 210
  1. المادة 205يفرض رسم سنوي على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة في تراب كل جماعة.
  2. المادة 206يستحق الرسم الذي يفرض على المستغل المرخص له كيفما كان نوع نظام ملكية المقلع.
  3. المادة 207يحدد سعر الرسم كما يلي:
  4. المادة 208يقدم الملزم البيان إلى إدارة الجماعة المحلية التي تستنتج على ترابها مواد المقالع.
  5. المادة 209يستحق الرسم السنوي على أساس العناصر الموجودة بالإقرار.
  6. المادة 210يعاقب عدم تقديم الإقرار المضمن في المادة 208 أعلاه بجزاء قدره 3 مرات واجب الرسم المستحق.
فهرس النص كاملا · 211 مادة