الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السادس عشر: الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
المادة 88
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
تعفى مؤقتا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية:
- –الأراضي الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكات توزيع الماء والكهرباء؛
- –الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء؛
- –الأراضي الخاضعة لرسم النظافة التي تستغلها مؤسسات تزاول عملها؛
- –الأراضي المتملكة منذ أقل من ثلاث سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 88 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السادس عشر: الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
المادة 86 – المادة 93- المادة 86تخضع للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دائرة الجماعات الحضرية.
- المادة 87تعفى من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي المملوكة للدولة والجماعات المحلية والأوقاف العامة وأراضي «الجيش» وأراضي الجماعات القبلية.
- المادة 88تعفى مؤقتا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية:
- المادة 89تستحق الضريبة على المالك فإن لم يكن معروفا وجب أداء مبلغها على حائز العقار.
- المادة 90تفرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وتستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها الأراضي في فاتح يناير من سنة فرض الضريبة عليها.
- المادة 91تفرض الضريبة على مساحة الأرض بالمتر المربع.
- المادة 92تحدد الأسعار القصوى للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بدرهمين للمتر المربع في الأراضي الواقعة داخل منطقة مخصصة للفيلات وبأربعة دراهم للمتر المربع في الأرا
- المادة 93يجري كل سنة إحصاء للأملاك الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.