مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السادس عشر: الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

المادة 89

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1تستحق الضريبة على المالك فإن لم يكن معروفا وجب أداء مبلغها على حائز العقار.

ف 2وإذا تعلق الأمر بملكية مشاعة فرضت الضريبة على كل واحد من الملاك بحسب حصته الشائعة، بيد أن كل واحد منهم يلزم على وجه التضامن بأداء مبلغ الضريبة بكامله وله أن يرجع على شركائه لاسترداد ما دفع عنهم.

ف 3ويمكن، ما دامت التركة مشاعة، أن يطالب الورثة والموصى لهم على وجه التضامن بأداء الضريبة المستحقة على مورثيهم أو سلفهم.

طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب السادس عشر: الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

المادة 86 – المادة 93
  1. المادة 86تخضع للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دائرة الجماعات الحضرية.
  2. المادة 87تعفى من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي المملوكة للدولة والجماعات المحلية والأوقاف العامة وأراضي «الجيش» وأراضي الجماعات القبلية.
  3. المادة 88تعفى مؤقتا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية:
  4. المادة 89تستحق الضريبة على المالك فإن لم يكن معروفا وجب أداء مبلغها على حائز العقار.
  5. المادة 90تفرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وتستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها الأراضي في فاتح يناير من سنة فرض الضريبة عليها.
  6. المادة 91تفرض الضريبة على مساحة الأرض بالمتر المربع.
  7. المادة 92تحدد الأسعار القصوى للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بدرهمين للمتر المربع في الأراضي الواقعة داخل منطقة مخصصة للفيلات وبأربعة دراهم للمتر المربع في الأرا
  8. المادة 93يجري كل سنة إحصاء للأملاك الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
فهرس النص كاملا · 211 مادة