الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع عشر: الرسم على رخص السياقة
المادة 97
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السابع عشر: الرسم على رخص السياقة
المادة 94 – المادة 100- المادة 94يستحق الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.
- المادة 95يستحق الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.
- المادة 96يحدد مبلغ الرسم ب 150 درهما.
- المادة 97تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها.
- المادة 98يثبت أداء الرسم بوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 97 أعلاه.
- المادة 99تقوم الجهة الصادرة عنها الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل بدفع حصيلة الرسم إلى المحصل المكل
- المادة 100ابتداء من تاريخ دخول الرسم المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ فإن الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها لا تعتبر صالحة فيما يتعلق برخص السياقة