مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع عشر: الرسم على رخص السياقة

المادة 97

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها.

طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب السابع عشر: الرسم على رخص السياقة

المادة 94 – المادة 100
  1. المادة 94يستحق الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.
  2. المادة 95يستحق الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.
  3. المادة 96يحدد مبلغ الرسم ب 150 درهما.
  4. المادة 97تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها.
  5. المادة 98يثبت أداء الرسم بوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 97 أعلاه.
  6. المادة 99تقوم الجهة الصادرة عنها الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل بدفع حصيلة الرسم إلى المحصل المكل
  7. المادة 100ابتداء من تاريخ دخول الرسم المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ فإن الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها لا تعتبر صالحة فيما يتعلق برخص السياقة
فهرس النص كاملا · 211 مادة