الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع: الضريبة على محال بيع المشروبات
المادة 53
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يجب على مستغلي محال بيع المشروبات (الملاك أو المديرين أو المسيرين) الإدلاء بإقرار يتعلق بمبلغ الموارد التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة المختصة، وذلك داخل الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السابع: الضريبة على محال بيع المشروبات
المادة 49 – المادة 54- المادة 49يخضع للضريبة على محال بيع المشروبات مستغلو المقاهي والحانات وقاعات الشاي وكل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه بوجه عام.
- المادة 50تشمل الضريبة على محال بيع المشروبات:
- المادة 51يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:
- المادة 52لا يسمح بفتح أي مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 49 أعلاه إلا بعد أداء المبلغ الثابت المستحق على ذلك للجماعة التي توجد بها المؤسسة المزمع فتحها.
- المادة 53يجب على مستغلي محال بيع المشروبات (الملاك أو المديرين أو المسيرين) الإدلاء بإقرار يتعلق بمبلغ الموارد التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة إلى المصلحة الجماعية ل
- المادة 54إذا وافقت السلطة الجماعية على الأساس الوارد في الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة تحسب الضريبة باعتبار ذلك لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي وقع الإدل