الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع: الضريبة على محال بيع المشروبات
المادة 51
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:
- أ)فيما يخص المبلغ الثابت المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 50 أعلاه، يراعى في تحديده بوجه خاص صنف المؤسسات ونوع نشاطها وموقعها؛
- ب)السعر الأقصى للمبلغ السنوي عن الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 50 أعلاه يحدد بنسبة 10% من مبلغ الموارد السنوية الاجمالية التي تحصل عليها المؤسسة الخاضعة للضريبة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السابع: الضريبة على محال بيع المشروبات
المادة 49 – المادة 54- المادة 49يخضع للضريبة على محال بيع المشروبات مستغلو المقاهي والحانات وقاعات الشاي وكل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه بوجه عام.
- المادة 50تشمل الضريبة على محال بيع المشروبات:
- المادة 51يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:
- المادة 52لا يسمح بفتح أي مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 49 أعلاه إلا بعد أداء المبلغ الثابت المستحق على ذلك للجماعة التي توجد بها المؤسسة المزمع فتحها.
- المادة 53يجب على مستغلي محال بيع المشروبات (الملاك أو المديرين أو المسيرين) الإدلاء بإقرار يتعلق بمبلغ الموارد التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة إلى المصلحة الجماعية ل
- المادة 54إذا وافقت السلطة الجماعية على الأساس الوارد في الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة تحسب الضريبة باعتبار ذلك لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي وقع الإدل