مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثامن: الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر

المادة 57

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يحدد سعر الرسم الأصلي على الذبح في المجازر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه إما عن كل كيلوغرام صاف من اللحم وإما عن كل ذبيحة إذا لم يوجد بالمجزرة ميزان وإما بنسبة من ثمن بيع اللحم بالجملة.

ف 2ويمكن تحديد رسم مخفض فيما يخص اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر

المادة 55 – المادة 58
  1. المادة 55يستحق الرسم المفروض على الذبح في المجازر على ذبح الحيوانات في المجازر الواقعة داخل الجماعة.
  2. المادة 56يستوفى الرسم الأصلي عن الذبح في المجازر إذا لم تقدم المجزرة لمن يستعملونها أي خدمة غير ذبح الحيوانات والمراقبة الصحية للحوم.
  3. المادة 57يحدد سعر الرسم الأصلي على الذبح في المجازر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه إما عن كل كيلوغرام صاف من اللحم وإما عن كل ذبيحة إذا لم يوجد بالمجزرة
  4. المادة 58تحدد أسعار الرسوم التبعية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 56 أعلاه باعتبار نوع الخدمة التي تقدمها المجازر.
فهرس النص كاملا · 211 مادة