الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني والثلاثون: الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
المادة 182
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يحدد السعر الأقصى للرسم المشار إليه أعلاه بأربعين درهما (40) للمتر المربع عن كل ربع سنة.
ف 2وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر.
ف 3وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله.
طريقة الإحالةالمادة 182 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني والثلاثون: الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
المادة 180 – المادة 184- المادة 180يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها أو بغير ذلك مما يترتب عليه شغل
- المادة 181يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام.
- المادة 182يحدد السعر الأقصى للرسم المشار إليه أعلاه بأربعين درهما (40) للمتر المربع عن كل ربع سنة.
- المادة 183يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيدين من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.
- المادة 184يصفى الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء ويدفع إلى محاسب الجماعة.