مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب العشرون: الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين

المادة 116

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:

ف 2سيارات الأجرة:

  1. –سيارات الأجرة من الصنف الثاني.....................................................200 درهم
  2. –سيارات الأجرة من الصنف الأول.....................................................300 درهم الحافلات:
  3. –أقل من 7 مقاعد...........................................................................400 درهم
  4. –الحافلات من السلسة - ج ...............................................................800 درهم
  5. –الحافلات من السلسلة - ب ...........................................................1.400 درهم
  6. –الحافلات من السلسة - أ .............................................................2.000 درهم

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب العشرون: الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين

المادة 113 – المادة 118
  1. المادة 113يفرض رسم على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للسافرين.
  2. المادة 114يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على أصحاب رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.
  3. المادة 115يدفع الرسم خلال كل ربع سنة قبل انتهائه.
  4. المادة 116يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
  5. المادة 117يدفع الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين:
  6. المادة 118يثبت أداء الرسم المفروض على استغلال سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بتسليم مخالصة يجب على صاحب الشأن الإدلاء بها متى طلب منه ذلك.
فهرس النص كاملا · 211 مادة