الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب العشرون: الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين
المادة 116
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
ف 2سيارات الأجرة:
- –سيارات الأجرة من الصنف الثاني.....................................................200 درهم
- –سيارات الأجرة من الصنف الأول.....................................................300 درهم الحافلات:
- –أقل من 7 مقاعد...........................................................................400 درهم
- –الحافلات من السلسة - ج ...............................................................800 درهم
- –الحافلات من السلسلة - ب ...........................................................1.400 درهم
- –الحافلات من السلسة - أ .............................................................2.000 درهم
طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب العشرون: الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين
المادة 113 – المادة 118- المادة 113يفرض رسم على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للسافرين.
- المادة 114يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على أصحاب رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.
- المادة 115يدفع الرسم خلال كل ربع سنة قبل انتهائه.
- المادة 116يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
- المادة 117يدفع الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين:
- المادة 118يثبت أداء الرسم المفروض على استغلال سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بتسليم مخالصة يجب على صاحب الشأن الإدلاء بها متى طلب منه ذلك.