الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب العشرون: الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين
المادة 117
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يدفع الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين:
- –فيما يخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني: إلى محاسب الجماعة التي تقوم بالمواصلات فيها أو إلى محاسب المجموعة الحضرية إذا كانت تقوم بالمواصلات في عدة جماعات؛
- –فيما يخص سيارات الأجرة من الصنف الأول والحافلات: إلى محاسب الجماعة التي توجد بها المؤسسة التي تستغلها.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب العشرون: الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين
المادة 113 – المادة 118- المادة 113يفرض رسم على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للسافرين.
- المادة 114يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على أصحاب رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.
- المادة 115يدفع الرسم خلال كل ربع سنة قبل انتهائه.
- المادة 116يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة:
- المادة 117يدفع الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين:
- المادة 118يثبت أداء الرسم المفروض على استغلال سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بتسليم مخالصة يجب على صاحب الشأن الإدلاء بها متى طلب منه ذلك.