الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الخامس عشر: الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك
المادة 85
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يحدد سعر الرسم بنسبة 7 % من إجمالي ثمن بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة.
ف 2ويخفض هذا السعر إلى 3 % فيما يختص عمليات بيع الأسماك بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري.
ف 3وفي هذه الصورة يصفى الرسم ويستوفى في آن واحد مع الرسم شبه الضريبي الذي يأخذه المكتب الوطني للصيد البحري، ويدفع هذا المكتب مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة المعنية داخل العشرة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم تحصيل الرسم خلاله.
طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الخامس عشر: الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك
المادة 82 – المادة 85- المادة 82تحصل الجماعات التي توجد في منطقة اختصاصها أسواق لبيع الفواكه والخضروات بالجملة وأسواق للسمك على رسم يحسب على أساس المبلغ الإجمالي لعمليات بيع الفواكه والخضروات
- المادة 83يستحق الرسم الذي يخضع له بيع الفواكه والخضروات والأسماك بالجملة في الأسواق وأسواق السمك حين البيع على البائع ويجب على هذا الأخير أن يدفع مبلغه في الحال إلى مأمو
- المادة 84إذا تم بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة بواسطة وكيل معين وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وجب على هذا الأخير أن يقتطع مبلغ الرسم من حصيلة البيع وي
- المادة 85يحدد سعر الرسم بنسبة 7 % من إجمالي ثمن بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة.