الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الخامس والعشرون: الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر
المادة 144
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد سعر الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على الصيد في البحر باعتبار السعة الإجمالية لبواخر الصيد على النحو التالي:
- –إلى غاية 50 طنة................................................................................5%
- –ما زاد على 50 طنة إلى غاية 150 طنة.....................................................10%
- –ما زاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة...................................................15%
- –ما زاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة...................................................20%
- –ما زاد على 500 طنة إلى غاية 1.000 طنة...............................................25%
- –ما زاد على 1.000 طنة......................................................................30%.
طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الخامس والعشرون: الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر
المادة 142 – المادة 146- المادة 142يفرض الرسم المضاف إلى الرسم الذي تخضع له رخصة الصيد في البحر على مبلغ الرسم المستحق على تسليم رخصة الصيد وتجديدها.
- المادة 143يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة الصيد.
- المادة 144يحدد سعر الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على الصيد في البحر باعتبار السعة الإجمالية لبواخر الصيد على النحو التالي:
- المادة 145يصفى الرسم المشار إليه أعلاه ويستوفى في آن واحد مع الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر وتتم تصفيته واستيفاؤه وفق الشروط المتعلقة بتصفية واستيفاء هذا الرسم الأ
- المادة 146تقوم الإدارة الموكول إليها تحصيل الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر بدفع حصيلة الرسم المضاف إليه إلى محاسب الجماعة أو المجموعة الحضرية التابع لها موقع الإدار