مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث عشر: رسوم الحالة المدنية

المادة 74

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

تحدد أسعار رسوم الحالة المدنية بالمبالغ التالية:

  1. –تسليم دفتر الحالة المدنية..................................................................50 درهما
  2. –تسليم مستخرجات من شهادات الحالة المدنية (عن كل مستخرج) ....................درهمان
  3. –الاطلاع على وثائق الحالة المدنية (عن كل وثيقة) ....................................درهمان
  4. –البحث عن شهادة للحالة المدنية (عن كل سنة شملها البحث) ........................درهمان

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب الثالث عشر: رسوم الحالة المدنية

المادة 73 – المادة 75
  1. المادة 73تستحق رسوم الحالة المدنية على تسليم شهادات الحالة المدنية أو الاطلاع عليها أو البحث عنها.
  2. المادة 74تحدد أسعار رسوم الحالة المدنية بالمبالغ التالية:
  3. المادة 75يثبت أداء رسوم الحالة المدنية بإلصاق طوابع خاصة على الشهادات والوثائق المسلمة وطلبات الاطلاع عليها أو البحث عنها، وتتضمن هذه الطوابع بيان مبلغ الرسم المستحق في
فهرس النص كاملا · 211 مادة