الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب التاسع والعشرون: الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي
المادة 166
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1تصفى الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي باعتبار القيمة التجارية الواردة في الإقرار المدلى به فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ف 2ويجب أداؤها بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسليم الجماعة الشهادة التي تثبت إنجاز الأشغال.
ف 3وتؤدى الضريبة حين تسليم الرخصة.
طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب التاسع والعشرون: الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي
المادة 162 – المادة 167- المادة 162تفرض الضريبة التي تخضع لها عمليات تقسيم الأراضي على القيمة التجارية المتخذة أساسا لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
- المادة 163يحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي بنسبة %5 من القيمة التجارية المشار إليها في المادة 162 أعلاه.
- المادة 164تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيدين من رخصة تقسيم الأرض.
- المادة 165يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة حين إيداع طلب رخصة التقسيم بإقرار يتعلق بالقيمة التجارية المتخذة أساسا ل
- المادة 166تصفى الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي باعتبار القيمة التجارية الواردة في الإقرار المدلى به فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبن
- المادة 167يجوز للإدارة أن تقوم بتصحيح الإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي باعتبار التعديلات التي أدخلها قسم الضرائب المباشرة والرسوم التي في