الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السادس: الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله
المادة 45
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد سعر الرسم باعتبار مختلف أصناف المؤسسات.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السادس: الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله
المادة 44 – المادة 48- المادة 44يجب على مستغلي المقاهي والمطاعم ومحال بيع المشروبات والمراقص والسيرك وجميع المؤسسات التي في حكمها المفتوحة للجمهور أداء رسم في مقابل السماح لهم بإغلاق مؤسساتهم
- المادة 45يحدد سعر الرسم باعتبار مختلف أصناف المؤسسات.
- المادة 46يحسب الرسم على أساس عدد الساعات في اليوم أو الشهر أو ربع السنة التي يسمح فيها للمؤسسات المشار إليها في المادة 44 أعلاه أن تظل مفتوحة بعد ميعاد الإغلاق أو على أس
- المادة 47يتوقف تسليم الإدارة لرخص إغلاق المؤسسات المشار إليها أعلاه بعد الميعاد المحدد أو فتحها قبله على دفع الرسم المفروض على ذلك مقدما إلى محصل الجماعة المعنية، ويستحق
- المادة 48لا يمكن إرجاع الرسم المدفوع ولو أغلقت المؤسسة لأي سبب من الأسباب.