الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثامن والعشرون: الضريبة على عمليات البناء
المادة 159
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1I- تحدد المبالغ القصوى للضريبة المشار إليها أعلاه المستحقة على كل متر مربع مغطى وفق ما يلي:
- 1-عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية:
- –20 درهما للمتر المربع المغطى.
ف 22-العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري:
- –20 درهما للمتر المربع المغطى.
- 3-المساكن الفردية:
- –30 درهما للمتر المربع المغطى.
ف 3II- يحدد مبلغ ثابت قدره الأقصى 500 درهم بالنسبة لعمليات الترميم.
طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثامن والعشرون: الضريبة على عمليات البناء
المادة 156 – المادة 161- المادة 156تفرض ضريبة على جميع أنواع عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني وعمليات الترميم التي يستوجب القيام بها الحصول على رخصة البناء.
- المادة 157تعفى من الضريبة على عمليات البناء المساكن الاقتصادية المنصوص عليها في الجزء السادس من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر
- المادة 158تحسب الضريبة على عمليات البناء باعتبار عدد الأمتار المربعة المغطاة من المساحة، وكل كسر من المتر المربع يعد مترا مربعا كاملا.
- المادة 159I- تحدد المبالغ القصوى للضريبة المشار إليها أعلاه المستحقة على كل متر مربع مغطى وفق ما يلي:
- المادة 160تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة البناء.
- المادة 161يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات البناء أن يؤدوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع البناء مبلغ الضريبة المستحقة عند تسليم الرخصة.