مادة madda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب العاشر: الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة

المادة 62

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يحدد سعر الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة:

  1. –باعتبار المتر المربع الذي يشغله الخاضع للرسم فيما يخص الرسوم المفروضة على المكوث بالأسواق؛
  2. –باعتبار الوزن أو الحجم أو الامتداد أو الوحدة فيما يخص الرسوم المفروضة على دخول الحيوانات والمنتجات والسلع والبضائع إلى الأسواق وأماكن البيع العامة.

ف 2ولهذه الغاية يجب على أصحاب الأشياء المفروضة عليها الرسوم أن يصرحوا، قبل إدخالها إلى السوق، بنوعها أو كميتها أو وزنها أو حجمها أو عددها إلى مستخدم أو مأمور الجماعة المنتدب لهنا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة

المادة 61 – المادة 64
  1. المادة 61يقصد بالرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة إما الرسوم المفروضة على دخول هذه الأسواق والأماكن وإما الرسوم المفروضة على المكوث بها، وتستحق في جميع الأسو
  2. المادة 62يحدد سعر الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة:
  3. المادة 63حائزو المنتجات أو السلع أو الحيوانات أو البضائع الذين يتهربون أو يحاولون التهرب من أداء رسوم السوق المفروضة عليها يعاقبون - زيادة على حجز ومصادرة المنتجات أو ال
  4. المادة 64كل عرقلة لعمليات المعاينة أو الفحص أو تحصيل الرسوم المستحقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 إلى 500 درهم.
فهرس النص كاملا · 211 مادة