مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب العاشر: الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة

المادة 64

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

كل عرقلة لعمليات المعاينة أو الفحص أو تحصيل الرسوم المستحقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 إلى 500 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب العاشر: الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة

المادة 61 – المادة 64
  1. المادة 61يقصد بالرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة إما الرسوم المفروضة على دخول هذه الأسواق والأماكن وإما الرسوم المفروضة على المكوث بها، وتستحق في جميع الأسو
  2. المادة 62يحدد سعر الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة:
  3. المادة 63حائزو المنتجات أو السلع أو الحيوانات أو البضائع الذين يتهربون أو يحاولون التهرب من أداء رسوم السوق المفروضة عليها يعاقبون - زيادة على حجز ومصادرة المنتجات أو ال
  4. المادة 64كل عرقلة لعمليات المعاينة أو الفحص أو تحصيل الرسوم المستحقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 إلى 500 درهم.
فهرس النص كاملا · 211 مادة