الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب العاشر: الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة
المادة 64
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
كل عرقلة لعمليات المعاينة أو الفحص أو تحصيل الرسوم المستحقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 إلى 500 درهم.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب العاشر: الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة
المادة 61 – المادة 64- المادة 61يقصد بالرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة إما الرسوم المفروضة على دخول هذه الأسواق والأماكن وإما الرسوم المفروضة على المكوث بها، وتستحق في جميع الأسو
- المادة 62يحدد سعر الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة:
- المادة 63حائزو المنتجات أو السلع أو الحيوانات أو البضائع الذين يتهربون أو يحاولون التهرب من أداء رسوم السوق المفروضة عليها يعاقبون - زيادة على حجز ومصادرة المنتجات أو ال
- المادة 64كل عرقلة لعمليات المعاينة أو الفحص أو تحصيل الرسوم المستحقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 إلى 500 درهم.