الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب السابع والعشرون: الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي
المادة 153
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد الرسم الإضافي المشار إليه أعلاه بخمسين سنتيما للمتر المربع أو كسر المتر المربع دون اعتبار الأهذاب والحواشي من كل زربية خاضعة للطبع عملا بالظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) بإحداث طابع للدولة لضمان أصالة بعض المصنوعات الحرفية وجودتها وطابعها المغربي الصرف.
طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب السابع والعشرون: الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي
المادة 152 – المادة 155- المادة 152يرصد الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي للجماعات التي يوجد بها موطن الخاضع للرسم على طبع الزرابي.
- المادة 153يحدد الرسم الإضافي المشار إليه أعلاه بخمسين سنتيما للمتر المربع أو كسر المتر المربع دون اعتبار الأهذاب والحواشي من كل زربية خاضعة للطبع عملا بالظهير الشريف الصا
- المادة 154يصفى الرسم الإضافي المشار إليه أعلاه ويستوفى في آن واحد مع الرسم المفروض على طبع الزرابي وتتم تصفيته واستيفاؤه وفق الشروط المتعلقة بتصفية واستيفاء هذا الرسم الأ
- المادة 155تقوم الإدارة الموكول إليها تحصيل الرسم على طبع الزرابي بدفع حصيلة الرسم الإضافي في نهاية كل شهر إلى محاسب الجماعة التي يوجد بها موطن الخاضع للرسم على طبع الزراب