مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الأول: رسم النظافة

المادة 27

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يحسب رسم النظافة:

  1. أ)فيما يخص العقارات المملوكة لأشخاص طبيعيين، باعتبار القيمة الإيجارية المعتمدة لحساب الضريبة الحضرية؛
  2. ب)فيما يخص العقارات المملوكة لشركات أو أشخاص معنوية:
  3. –في حالة إيجار، باعتبار مبلغ إجمالي الإيجار؛
  4. –في حالة استغلال، باعتبار القيمة الإيجارية المحددة كما هو الشأن في الضريبة الحضرية.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: رسم النظافة

المادة 26 – المادة 29
  1. المادة 26يفرض رسم النظافة كل سنة على العقارات والمكنات والآلات التي تدخل في مجال تطبيق الضريبة الحضرية والمعفاة منها مؤقتا.
  2. المادة 27يحسب رسم النظافة:
  3. المادة 28يحدد سعر رسم النظافة بنسبة:
  4. المادة 29يصفى رسم النظافة ويستوفى وتقدم المطالبات المتعلقة به وتبحث وفق نفس الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المطبقة على الضريبة الحضرية.
فهرس النص كاملا · 211 مادة