الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الأول: رسم النظافة
المادة 27
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحسب رسم النظافة:
- أ)فيما يخص العقارات المملوكة لأشخاص طبيعيين، باعتبار القيمة الإيجارية المعتمدة لحساب الضريبة الحضرية؛
- ب)فيما يخص العقارات المملوكة لشركات أو أشخاص معنوية:
- –في حالة إيجار، باعتبار مبلغ إجمالي الإيجار؛
- –في حالة استغلال، باعتبار القيمة الإيجارية المحددة كما هو الشأن في الضريبة الحضرية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الأول: رسم النظافة
المادة 26 – المادة 29- المادة 26يفرض رسم النظافة كل سنة على العقارات والمكنات والآلات التي تدخل في مجال تطبيق الضريبة الحضرية والمعفاة منها مؤقتا.
- المادة 27يحسب رسم النظافة:
- المادة 28يحدد سعر رسم النظافة بنسبة:
- المادة 29يصفى رسم النظافة ويستوفى وتقدم المطالبات المتعلقة به وتبحث وفق نفس الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المطبقة على الضريبة الحضرية.