مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الخامس والثلاثون: الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية

المادة 196

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يحدد سعر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة 10% من المبلغ المشار إليه في المادة 194 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 196 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس والثلاثون: الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية

المادة 194 – المادة 198
  1. المادة 194يقدر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة من الثمن الذي بيعت به دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.
  2. المادة 195يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على مشتري الحاصلات الغابوية وتدخل في جملة ذلك الأخشاب المقطوعة من الأشجار.
  3. المادة 196يحدد سعر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة 10% من المبلغ المشار إليه في المادة 194 أعلاه.
  4. المادة 197تقوم المصالح المختصة بإدارة المياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بتصفية الرسم المشار إليه أعلاه واستيفائه وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل المو
  5. المادة 198تدفع حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه إلى المحصل المكلف بميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة اختصاصها عمليات بيع الحاصلات الغابوية.
فهرس النص كاملا · 211 مادة