الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الخامس والثلاثون: الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية
المادة 196
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يحدد سعر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة 10% من المبلغ المشار إليه في المادة 194 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 196 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الخامس والثلاثون: الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية
المادة 194 – المادة 198- المادة 194يقدر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة من الثمن الذي بيعت به دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.
- المادة 195يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على مشتري الحاصلات الغابوية وتدخل في جملة ذلك الأخشاب المقطوعة من الأشجار.
- المادة 196يحدد سعر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة 10% من المبلغ المشار إليه في المادة 194 أعلاه.
- المادة 197تقوم المصالح المختصة بإدارة المياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بتصفية الرسم المشار إليه أعلاه واستيفائه وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل المو
- المادة 198تدفع حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه إلى المحصل المكلف بميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة اختصاصها عمليات بيع الحاصلات الغابوية.