مادة madda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الأول: القروض الاستهلاكيةالفرع 5: القرض المجاني

المادة 102

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض. ويجب على المورد، بالإضافة إلى ذلك، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار.

طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 5: القرض المجاني

المادة 100 – المادة 102
  1. المادة 100يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد.
  2. المادة 101يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة "قرض مجاني" أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.
  3. المادة 102عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به
فهرس النص كاملا · 206 مواد