القسم السادس: الاستدانةالباب الأول: القروض الاستهلاكيةالفرع 5: القرض المجاني
المادة 101
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة "قرض مجاني" أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.
ف 2يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة "قرض مجاني" بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الفرع 5: القرض المجاني
المادة 100 – المادة 102- المادة 100يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد.
- المادة 101يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة "قرض مجاني" أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.
- المادة 102عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به