مادة madda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الثالث: أحكام مشتركةالفرع 3: مكافأة المورد

المادة 148

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مورد سواء أكان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات.

طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة