القسم السادس: الاستدانةالباب الثالث: أحكام مشتركةالفرع 3: مكافأة المورد
المادة 148
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مورد سواء أكان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات.
طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 31.08 — madda.ma