مادة madda
FR
القسم الثامن: مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

المادة 168

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1بالرغم من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية. ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ف 2تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل. وتحرر في الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة 170.

ف 3يجب، فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 169 بعده، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

ف 4يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة النشاط الذي يمارسه وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.

ف 5يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأي صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة، ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.

ف 6تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة.

طريقة الإحالةالمادة 168 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

المادة 166 – المادة 172
  1. المادة 166علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثبا
  2. المادة 167يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث.
  3. المادة 168بالرغم من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها الباحث
  4. المادة 169يمكن للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا عل
  5. المادة 170لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة وبترخيص معلل م
  6. المادة 171يجوز للباحثين، في إطار المهام التي يقومون بها، أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات ال
  7. المادة 172فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 وإثباتها، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات
فهرس النص كاملا · 206 مواد