مادةmadda
FR
القسم الرابع: الممارسات التجاريةالباب الأول: الإشهار

المادة 24

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني:

  1. –تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات؛
  2. –تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك؛

ف 2يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني:

  1. –استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته؛
  2. –تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها.

ف 3تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإشهار

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذ
  2. المادة 22يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير
  3. المادة 23يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما العروض الدعائية كال
  4. المادة 24يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني:
فهرس النص كاملا · 206 مواد