القسم الرابع: الممارسات التجاريةالباب الأول: الإشهار
المادة 24
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني:
- –تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات؛
- –تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك؛
ف 2يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني:
- –استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته؛
- –تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها.
ف 3تطبق أحكام هذه المادة كيفما كانت التقنية المستعملة للاتصال عن بعد.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الباب الأول: الإشهار
المادة 21 – المادة 24- المادة 21دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذ
- المادة 22يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير
- المادة 23يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما العروض الدعائية كال
- المادة 24يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني: