مادة madda
FR
القسم الرابع: الممارسات التجاريةالباب الرابع: البيع بالتخفيض

المادة 54

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض".

ف 2يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي:

  1. –المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض؛
  2. –السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه؛
  3. –مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته.

ف 3لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.

ف 4يجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: البيع بالتخفيض

المادة 53 – المادة 55
  1. المادة 53يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا القانون، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفي
  2. المادة 54لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض".
  3. المادة 55تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات الم
فهرس النص كاملا · 206 مواد