مادةmadda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الأول: القروض الاستهلاكيةالفرع 3: عقد القرض

المادة 79

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لا يعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح.

ف 2ينص العرض المسبق على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد وأن على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. ويحدد كذلك، عندما يطلب المقترض عدم الاستمرار في الاستفادة من فتح الاعتماد، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها، ما لم يعترض المدين على ذلك.

ف 3يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد، داخل أجل عشرين يوما على الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض.

ف 4وتحدد مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها بنص تنظيمي13.

ف 5يمكن للمقترض كذلك أن يطلب في كل وقت خفض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض. في هذه الحالة الأخيرة، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد.

ف 6في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة في أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا الأخير يعتبر لا غيا بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ.

ف 7يجب على المقترض، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح.

ف 8لا يمكن أن يترتب عن تمديد أو مراجعة أو تجديد عقد فتح الاعتماد أي التزام إضافي بالنسبة للكفيل ما لم يوافق عليه هذا الأخير صراحة.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: عقد القرض

المادة 77 – المادة 89
  1. المادة 77يجب أن يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 74 عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ
  2. المادة 78يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية:
  3. المادة 79عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التوار
  4. المادة 80يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 79 ، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ ع
  5. المادة 81فيما يخص القروض محددة المدة، ينص العرض المسبق علاوة على الشروط السابق ذكرها في المادة 78 ، عن كل استحقاق، على تكلفة التأمين وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك
  6. المادة 82عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتراح تأمين، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتأمين المتعلقة به، ولاسيما إسم المؤمن أو تسميته وعن
  7. المادة 83يتم إعداد العرض المسبق تطبيقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ووفق أحد النماذج المحددة بنص تنظيمي.
  8. المادة 84بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة، لا يجوز لأي مورد أو مقرض أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 77 إلى 83 والمو
  9. المادة 85إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق.
  10. المادة 86عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض، فإن العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين
  11. المادة 87لا يمكن، ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إل
  12. المادة 88يجب أن يسلم المقرض إلى المقترض نظيرا من عقد القرض فور توقيعه.
  13. المادة 89يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس الم
فهرس النص كاملا · 206 مواد