القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقينالباب الأول: أحكام عامة
المادة 101
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما:
- –واجبات الاشتراك؛
- –واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
- –عائدات المطبوعات والكتب والدوريات؛
- –عائدات البطاقات المهنية والشارات؛
- –وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 97 – المادة 104- المادة 97تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون
- المادة 98تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقي
- المادة 99تتولى الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، المهام التالية:
- المادة 100يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية.
- المادة 101تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما:
- المادة 102يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
- المادة 103تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي
- المادة 104تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.