مادةmadda
FR
القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخالباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها

المادة 39

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية.

ف 2يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها

المادة 36 – المادة 49
  1. المادة 36تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:
  2. المادة 37يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.
  3. المادة 38يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي. وفي حالة تعذر وجود ترجمان، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قب
  4. المادة 39يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية.
  5. المادة 40يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق.
  6. المادة 41يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود
  7. المادة 42تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
  8. المادة 43تذيل أصول العقود - تحت طائلة البطلان - بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه.
  9. المادة 44يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف.
  10. المادة 45إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أن
  11. المادة 46يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه.
  12. المادة 47يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قا
  13. المادة 48تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود.
  14. المادة 49يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و 31 و 32 و 37 و 39 و 40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كا
فهرس النص كاملا · 134 مادة