القسم الرابع: المراقبة والتأديبالباب الثاني: التأديب
المادة 75
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1العقوبات التأديبية هي:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ؛
- –الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛
- –العزل.
ف 2يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الباب الثاني: التأديب
المادة 72 – المادة 89- المادة 72يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
- المادة 73يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو ال
- المادة 74تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ا
- المادة 75العقوبات التأديبية هي:
- المادة 76تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق:
- المادة 77لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء.
- المادة 78يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير
- المادة 79يبدي المجلس الجهوي للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في
- المادة 80إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة
- المادة 81إذا تعلقت المتابعة التأديبية بموثق عضو باللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تعين عليه الانسحاب من عضوية اللجنة وحل محله موثق آخر.
- المادة 82يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة.
- المادة 83يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره.
- المادة 84يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف.
- المادة 85يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي ع
- المادة 86في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه.
- المادة 87يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر، أصول العقود وسجلات المحاسب
- المادة 88يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 89يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقا لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.