مادة madda
FR
القسم الخامس: مقتضيات زجرية

المادة 91

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمضمون ذلك.

ف 2لا يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة البيانية الموضوعة خارج البناية التي بها مكتبه أو بداخلها سوى اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء ويحدد شكل اللوحة بقرار لوزير العدل.

ف 3يعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة باللوحة بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، ويعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بإحداث الموقع الإلكتروني بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: مقتضيات زجرية

المادة 90 – المادة 93
  1. المادة 90يمنع على الموثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي عمل يدخل في نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم.
  2. المادة 91يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حيا
  3. المادة 92يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.
  4. المادة 93كل من ادعى صفة موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون، ويعاقب
فهرس النص كاملا · 134 مادة