المادة 121
ف 1تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) وتحل محلها الأحكام التالية:
ف 2المادة 4. - أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3المادة 7. - لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذا القانون.
ف 4المادة 8 (الفقرة الأولى). - تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها. غير أنه، يمكن أن تكون أوراق الخزينة التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في شكل اسمي.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول
المادة 121 – المادة 122- المادة 121تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من
- المادة 122تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و 17 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول: