مادةmadda
FR
الباب الثاني: أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

المادة 121

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) وتحل محلها الأحكام التالية:

ف 2المادة 4. - أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 3المادة 7. - لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذا القانون.

ف 4المادة 8 (الفقرة الأولى). - تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها. غير أنه، يمكن أن تكون أوراق الخزينة التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في شكل اسمي.

طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

المادة 121 – المادة 122
  1. المادة 121تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من
  2. المادة 122تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و 17 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول:
فهرس النص كاملا · 134 مادة